إعلان علوي

بوابة اليوم | بالمستندات المحامين تطعن على سريان ضريبة القيمة المضافة عليهم


كتب : مصطفى حسين 




صرحت بالنفي نقابة المحامين ما تردد عن المساس بالبرتوكول الموقع بينها ومصلحة الضرائب، وما تردد حول وجود مندوبين من مصلحة الضرائب بالنقابات الفرعية لتسجيل المحامين.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور ، فى بيان للنقابة ، إنه رداً على ما أثير عن بدء التسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة وما يشاع بأن تواجد موظفى ضرائب المبيعات ببعض النقابات الفرعية لتسجيل المحامين، يرجى الإحاطة بأنه طبقاً للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس، لا يوجد أى إلزام بتسجيل المحامين فى سجلات الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت النقابة، أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016، إلا أن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15/4/2017 فقط وما قبل ذلك، لا إلزام على المحامين، مضيفة، "بتاريخ 13 أبريل صدر القرار بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب تنفيذا لأحد بنود البرتوكول، لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول، وبتاريخ 29 أبريل اجتمعت اللجنة المشتركة وتم الاتفاق على طريقة تحصيل الضريبة بأن تكون مباشرة من المنبع عند رفع الدعاوى بالمحكمة المختصة فى قسيمة خاصة جهاز الشأن".

وأوضح أن الاتفاق الأخير تضمن توضيحاً مهماً بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة، بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبى الذى يقدمه كل محام فى موعده فى نهاية العام دون إلزام على المحامين بالتسجيل أو الإقرار الشهرى المنفرد قبل هذا الموعد، لافتة إلى أن المحامى له مطلق الحرية فى أن يقوم بتسجيل نفسه، ولكن دون إلزام عليه بذلك، وأن أى موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصى ولا يمثل حقيقة الإلزام وأنه لا يوجد عقوبة فى حال عدم التسجيل ولا ميزة لأى محام يقوم بتسجيل نفسه من تلقاء نفسه.


وناشدت النقابة المحامين عدم الالتفات للشائعات المغرضة، وأن يتبينوا الحقيقة، مشيرة إلى أن النقابة على استعداد لمواجهة أية تجاوزات فى شأن ماتم الاتفاق عليه، مضيفة، "على المحامين الوقوف صفا واحدا لحماية المهنة ضد كل من يريد الإساءة اليها.. عاشت المحاماة.. وعاشت مصر".

وأوضح «عاشور» أنه عقد اجتماع لعدة ساعات مع قيادات وزارة المالية ، أسفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهري، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى، على أن تكون 20 جنيه على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنيه عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيه لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه –تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.

وأضاف: «سيشكل وفقا للاتفاق -الذي أجلت التوقيع عليه لحين الرجوع إليكم لمعرفة رأيكم بالموافقة أو الرفض-، لجنة فض المنازعات بين النقابة والوزارة للفصل في أي خلاف قد ينتج»، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المنظورة هي أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف، كما أن هناك 1000 محامي قدموا إقرارات التسجيل رغب قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.

وأكد «عاشور» أن هذا الاتفاق أقصى ما تم الوصول له مع وزارة المالية خلال مناقشات استمرت عدة أشهر تسببت في تأجيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشددا أنه لن يثني النقابة عن الطعن على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار نقيب المحامين إلى أن القانون يمكن الطعن عليه بسبب أمرين، الأول متعلق بعدم المساواة بوضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنيه، وهو لم يشمل المخاطبين بالجدول الذي يتضمن المحامين وكافة المهنيين، متابعا: «الأمر الثاني هو إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقيين لها، وهذه سخره غير دستورية، فالمحامين والمهنيين ليسوا موظفين لدى الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب».

ووافق الحضور على ملامح الاتفاق الذي طرحه «عاشور» بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لحين الحكم بعدم دستورية القانون

شار عاشور خلال فيديو بُث على صفحة موقع النقابة على يوتيوب، إلى أن النقابة تُعِد طعنًا على القانون بعدم الدستورية، ستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا "وجهت كافة النقابات الفرعية بتداخل في كافة الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة".

وقال عاشور، إن النقابة تسعى لخلق تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنية من تأدية الضريبة.

وأضاف أن البروتوكول يُخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنية قطعية لدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنية قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 قطعية جنية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة لـ 200 جنية تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا.


وأوضح النقيب، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا: "هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور".

وأوضح عاشور أن المسؤول النقابي عليه التعامل مع القوانين الصادرة من البرلمان، ومقاومتها قانونيا بالطرق المتاحة لتخفيف أثارها السلبية وأعبائها على المحامين، ولكن لا تملك النقابة أو النقيب الموافقة أو رفض تطبيق أي قانون.

واستطرد: "المزايدين على موقف النقابة في قضية القيمة المضافة، هم أنفسهم المزايدين في ضوابط الاشتراك وتنقية الجداول، وزيادة المعاشات، والميزانية، هم أنفسهم من أخفقوا في الانتخابات".
وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانًا، نهاية العام الماضي، أعلنت فيه رفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، وكذلك رفضها للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.​

ليست هناك تعليقات